لا ترد بأي تهمة كانت " وفي الدروس " ليس كل تهمة تدفع الشهادة بالاجماع، فإن شهادة الصديق لصديقه مقبولة " إلى آخره.
وحينئذ فلا بد من ضابط للتهمة التي ترد بها الشهادة، وحصرها في القواعد بستة، ولعله إلى نحو ذلك أشار المصنف بقوله: " ويتحقق المقصود ببيان مسائل " ضرورة إرادة انحصار ردها فيها.
وفي الرياض " التحقيق في المسألة يقتضي الرجوع إلى إطلاق الأخبار المتقدمة نظرا إلى أنها بالإضافة إلى ما دل على قبول شهادة العدل عموما أو إطلاقا إما خاصة فيقيد بها أو عامة فيصير التعارض بينهما تعارض العموم والخصوص من وجه، وحيث لا مرجح لأحدهما على الآخر من إجماع وغيره ينبغي الرجوع إلى حكم الأصول، وهو هنا عدم القبول مطلقا إلا أن يتردد في التهمة في بعض الأفراد أنها هل هي تهمة أو داخلة في إطلاق التهمة في النصوص المانعة عن قبول الشهادة معها كما سيأتي من شهادة الوصي أو الوكيل في مالهما الولاية فيه مع عدم نفع لهما إلا خصوص التصرف فيه، فإن قبول الشهادة في مثله أوفق بالأصل من حيث العموم الدال عليه على الاطلاق مع سلامته عن معارضة عموم هذه الأخبار لما عرفت من التأمل إما في أصل حصول التهمة أو دخولها في إطلاق التهمة المذكورة فيها، وإلى ما ذكرناه يشير كلام الفاضل الأردبيلي في مسألة شهادة الوصي والوكيل حيث إنه - أن حكى القول بعدم قبول شهادتهما للتهمة قال -:
وفيه تأمل، إذ لا نص فيهما بخصوصهما، والعقل لا يدرك التهمة فيهما، بل الولاية في مثل ذلك ضرر وتعب إلا أن تكون بجعل بحسب مقدار المال فتأمل، ولا إجماع، إذ نقل عن ابن الجنيد عدم رد شهادتهما في ما ذكر وعموم أدله الشهادة يدل على القبول والعدالة تمنع، بل ظاهر حال المسلم يمنع من شهادة الزور، بل من التهمة الممنوعة، ووجوب الحمل على