إلى كونه مدعيا، كما سمعت التعليل به في كشف اللثام، وكذا لو شهد مثلا أن زيدا أتلف من عمرو كذا أو استقرض منه كذا أو غصب منه كذا وكان المال مشتركا بين الشاهد والمشهود له.
بل ظاهر النص والفتوى حينئذ بطلانها حتى بالنسبة إلى حصة الشريك وإن قلنا بتبعيض الشهادة في غيره، فيكون هذا الفرد خارجا منه حينئذ.
هذا وقد يقال: إن الممنوع شهادة الشريك لشريكه ولو بحصته المشاعة مع فرض خروج العين عنهما معا للتهمة شرعا، للنصوص (1) بناء على أن المراد منها عدم قبول شهادته ولو بحصته في ما هو بينهما أو في شئ للشاهد فيه نصيب لو ثبت أنه لهما، وذلك لاشتراك الدعوى بينهما فيه وإن تقدم أحدهما وبقي الآخر على دعواه بحصته.
ومنه يعلم حينئذ بطلان شهادة الاثنين لواحد من الشركاء ولو بحصته، كما هو مقتضى رواية الكافي لمرسل أبان الآتي. (2) بل لعل المغروس في ذهن كل من له في الفقه أدنى نصيب أنه لا يصح إثبات المال الذي يدعي به الثلاثة بشهادة الاثنين منهم لكل واحد، ضرورة كون الدعوى مشتركة بين الجميع، فلا تصح شهادة بعضهم لبعض، فتأمل جيدا فإني لم أر المسألة محررة، وظاهر كلامهم الأول.
(وصاحب الدين إذا شهد للمحجور عليه) بمال يتعلق دينه به بخلاف غير المحجور عليه فإنه تقبل شهادته له وإن كان معسرا، لأن الحق متعلق بذمته لا بعين ماله، واحتمل بعضهم العدم، لأن المعسر لا مطالبة عليه، فإذا أثبت له شيئا أثبت المطالبة لنفسه، وضعفه واضح.