ما يرد من الشهود؟ فقال: الظنين والمتهم، قلت: فالفاسق والخائن قال: ذلك يدخل في الظنين ".
وسأله (عليه السلام) أيضا سليمان بن خالد (1) " عن الذي يرد من الشهود، فقال: الظنين والخصم، قلت: فالفاسق والخائن، قال:
كل هذا يدخل في الظنين ".
وسأله (عليه السلام) أبو بصير (2) أيضا " عن الذي يرد من الشهود، فقال: الظنين والمتهم والخصم، قلت: فالفاسق والخائن، قال: كل هذا يدخل في الظنين " ونحوه خبر الحلبي (3) عنه (عليه السلام) أيضا.
وفي موثق سماعة (4) " سألته عما يرد من الشهود، فقال: المريب والخصم والشريك ودافع مغرم والأجير والعبد والتابع والمتهم، كل هؤلاء ترد شهادتهم ".
والظاهر أن المراد بالظنين هنا المتهم في دينه بقرينة إدخال الخائن والفاسق فيه وعطف المتهم عليه وإن حكي عن الصحاح تفسيره بالمتهم، وحينئذ يكون المراد بالمتهم المعطوف على الظنين المتهم في خصوص الواقعة وحينئذ فعطف " الخصم عليه في خبر أبي بصير وغيره من عطف الخاص على العام.
وعلى كل حال فلا خلاف في عدم قدح مطلق التهمة، لاستفاضة النصوص (5) في قبول شهادة الزوج لزوجته وبالعكس والصديق لصديقه وغيرهما مما هو محل للتهمة، بل في كشف اللثام " وقع الاتفاق على أنها