إذا لم يسمع منه الشهادتان أو كان كفره بغير إنكارهما (سواء فعل ذلك في دار الحرب أو دار الاسلام) كما عن المبسوط التصريح به وإن كان احتمال التقية في الأول منتفيا، إلا أن غيره من الاحتمال كاف، فما عن القواعد - من الاشكال في ذلك بل عن بعض العامة الجزم بذلك - ضعيف، بل في المسالك " أن المشهور ذلك أيضا مع سماع الشهادتين منه فيها وكون المطلوب من إسلامه ذلك، لأن الصلاة لم توضع دليلا على الاسلام، ولا توبة للمرتد، وإنما وضعت الشهادتان دليلا عليه مستقلتين لا جزء من غيرهما، وفيه نظر " قلت: لعله من إطلاق أو عموم ما دل على الحكم باسلام قائلهما وإن كان فيه منع واضح، لأن المنساق من ذلك كون الشهادتين بمنزلة الصيغة للاسلام، فلا بد من قولهما مظهرا لإرادة ذلك بهما كصيغة البيع.
المسألة (الرابعة):
(قال الشيخ في المبسوط): إن مقتضى المذهب القول بأن (السكران يحكم باسلامه وارتداده) لالحاقه بالصاحي عندنا في ما عليه من الجنايات والقذف والزناء وغيرها (وهذا يشكل) أولا بأن الحكم باسلامه شئ له لا عليه، وثانيا بمنع اندراج الارتداد في ذلك (مع اليقين بزوال تمييزه) الذي هو شرط في التكاليف عقلا وشرعا (و) لعله لذا (قد رجع) عنه (في الخلاف) ولكن قد يدفع الأخير بأن المراد جريان حكم المرتد عليه، لاطلاق