المعلقة ".
إلى غير ذلك من النصوص الدالة على هدر دم اللص المؤيدة بما دل على هدر دم الداخل إلى دار غيره بغير إذنه (1) وعلى فقأ عين الناظر.
ففي خبر العلاء بن الفضيل (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " إذا اطلع رجل على قوم يشرف عليهم أو ينظر من خلل شئ لهم فرموه فأصابوه فقتلوه أو فقؤوا عينه فليس عليهم غرم، وقال: إن رجلا اطلع من خلل حجرة رسول الله (صلى الله عليه وآله) فجاء رسول الله بمشقص ليفقأ عينه فوجده قد انطلق، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله) أي خبيث أما والله لو ثبت لي لفقأت عينك " ونحوه خبر أبي بصير (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام).
وفي خبر عبيد بن زرارة (4) " سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: اطلع رجل على النبي (صلى الله عليه وآله) من الجريد فقال له النبي: لو أعلم أنك تثبت لي لقمت إليك بالمشقص حتى أفقأ به عينك قال فقلت له: أذلك لنا؟ فقال: ويحك أو ويلك أقول لك أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) فعل تقول ذلك لنا ".
وفي خبره الآخر (5) " سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: