قلت: لا يخفى أن مراد المصنف وغيره ممن ذكر المسألة هنا اللص المحارب حقيقة بقرينة التفريع عليه بقوله: (فإذا دخل دارا متغلبا كان لصاحبها محاربته فإن أدى الدفع إلى قتله كان دمه ضائعا لا يضمنه الدافع، ولو جنى اللص عليه ضمن) ضرورة عدم إرادة غير المحارب من المتغلب، وكيف كان فقد أطلق المصنف وغيره هنا محاربته على الوجه المزبور من غير تقييد بمراعاة الأسهل فالأسهل على الوجه الذي ذكره، ولعلهم حملوا عليه خبر منصور (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " اللص محارب لله ورسوله فاقتلوه، فما دخل عليك فعلي " وخبري غياث بن إبراهيم (2) ووهب (3) عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) قال في الأول منهما: " إذا دخل عليك اللص يريد أهلك ومالك، فإن استطعت أن تبدره فابدره واضربه، وقال: اللص محارب لله ورسوله فاقتله فما عليك منه فهو علي " وفي آخر عن أبي جعفر (عليه السلام) " قلت له: اللص يدخل في بيتي يريد نفسي ومالي قال: اقتله فأشهد الله ومن سمع أن دمه في عنقي " وفي خبر الكوفي (4) عن جعفر عن أبيه عن علي (عليهم السلام) " أنه أتاه رجل فقال يا أمير المؤمنين إن لصا دخل على امرأتي فسرق حليها فقال: أما أنه لو دخل على ابن صفية لما رضي ذلك حتى يعمه بالسيف " وغير ذلك من النصوص التي تسمع بعضها أيضا.
إلا أني لم أجده قولا صريحا لأحد في المحارب الأصلي فضلا عن