المسألة (الخامسة:) التي ذكرها المصنف وغيره بل ظاهر المسالك الاجماع عليها، بل عن الخلاف التصريح به، وهي (لا يترك) المصلوب (على خشبة أكثر من ثلاثة أيام ثم ينزل ويغسل ويكفن ويصلي عليه ويدفن) إن كان مسلما ضرورة ظهور ذلك في حرمة إبقائه أكثر من الثلاثة كظهور النهي في خبر السكوني (1) عن الصادق (عليه السلام) عن النبي (صلى الله عليه وآله) " لا تدعوا المصلوب بعد ثلاثة أيام حتى ينزل فيدفن " في ذلك أيضا وفي آخر له (2) عنه (عليه السلام) " إن أمير المؤمنين (عليه السلام) صلب رجلا بالحيرة ثلاثة أيام ثم أنزله يوم الرابع وصلى عليه ودفنه " وفي الفقيه باسناده عنه أيضا (3) قال الصادق (عليه السلام) قال: " المصلوب ينزل عن الخشبة بعد ثلاثة أيام ويغسل ويدفن ولا يجوز صلبه أكثر من ثلاثة أيام " لما عرفته من إمكان تنزيل ما في النص والفتوى على غير الفرض الذي هو الصلب حيا خصوصا بعد ما سمعته من الدفن ونحوه.
وكيف كان فلا أجد خلافا بيننا في الحكم المزبور، نعم عن العامة قول بتركه حتى يسيل صديدا وعن آخر منهم حتى يسيل صليبه، وهو الورك، لأنه لذلك سمي صليبا، ولا ريب في ضعفهما، كضعف المحكي عنهم من عدم تغسيله والصلاة عليه، لما سمعته من النصوص