مجاهرة، فإن أخذوا خفية فهم سارقون وإن أخذوه اختطافا وهربوا فهم منتهون، بل في كشف اللثام وإن جرحوا أو قتلوا حين اختطفوا وإن كان قد يشكل بأن الهرب مخافة مجئ الأقوى منه بعد الإخافة والقتل والجرح لا ينافي المحاربة كما هو الموجود في قطاع الطريق في زماننا، نعم لو اختطف وهرب بلا إخافة بتجريد سلاح واجتماع ونحو ذلك لم يكن محاربا، ولعله المراد لهما وإلا كان مشكلا، وعلى ذلك يحمل ما في للنصوص من عدم القطع على الذي يستلب.
وأما المختلس المفسر في محكي النهاية والمهذب والسرائر بالذي يأخذ المال ظاهرا من غير إشهار سلاح أو قهر فهو راجع إلى المستلب الذي سمعت الكلام فيه، ولعلهم أخذوه مما في الصحاح " خلست الشئ واختلسته وتخلسته إذا استلبته والتخالس التسالب " وفي مختصر النهاية " والخلسة ما يؤخذ سلبا ومكابرة " لكن في المسالك تفسير المستلب بأنه الذي يأخذ المال جهرا ويهرب مع كونه غير محارب، والمختلس بأنه الذي يأخذ المال خفية كذلك، ولعل المنساق منه أخذ المال من صاحبه عند صدور غفلة منه، قال في مختصر النهاية " وعدنا خالسا أي يختلسك على غفلة ".
وفي خبر أبي بصير (1) عن أحدهما (عليهما السلام) قال أمير المؤمنين (عليه السلام) " لا أقطع في الدغارة المعلنة وهي الخلسة ولكن أعزر " وفي خبر محمد بن قيس (2) عن أبي جعفر (عليه السلام) " قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل اختلس ثوبا من السوق فقالوا قد سرق هذا الرجل فقال: لا أقطع في الدغارة المعلنة ولكن أقطع من يأخذ ثم يخفى " وفي خبر السكوني (3) عن الصادق (عليه السلام) " إن أمير المؤمنين (عليه السلام) أتي برجل اختلس درة من إذن جارية، فقال هذه