(ويستوي) عند الأكثر بل المشهور (في هذا الحكم الذكر والأنثى إن اتفق) بل قيل فيه وفي سابقه ولاحقه: إن على عدم الاشتراط عامة من تأخر، بل في كنز العرفان نسبته إلى القدماء مشعرا بالاجماع عليه، كل ذلك لعموم النصوص المزبورة الذي لا يقدح فيه اختصاص الآية (1) بالذكور خلافا للمحكي عن الإسكافي، فاعتبر الذكورة.
ومن الغريب ما في السرائر من حكاية التعميم المزبور مع التمسك عليه بعموم الآية عن الخلاف والمبسوط، ثم قال: " وهذان الكتابان معظمهما فروع المخالفين، وهو قول بعضهم اختاره (رحمه الله) ولم أجد لأصحابنا المصنفين قولا في قتل النساء في المحاربة، والذي يقتضيه أصول مذهبنا أن لا يقتلن إلا بدليل قاطع، فأما تمسكه بالآية فضعيف، لأنها خطاب للذكور دون الإناث، ومن قال تدخل النساء في خطاب الرجال على طريق التبع فذلك مجاز، والكلام في الحقائق، والمواضع التي دخلن في خطاب الرجال فبالاجماع دون غيره، فليلحظ ذلك " ثم قال بعد ذلك بما يزيد على الصفحة يسيرا في ما حضرني من نسختها:
" قد قلنا إن أحكام المحاربين تتعلق بالنساء والرجال سواء على ما تقدم من العقوبات، لقوله تعالى: " إنما جزاء الذين " الآية (2) ولم يفرق بين الرجال والنساء، فوجب حملها على العموم، ولعل ذلك ونحوه منه عقوبة على سوء أدبه مع الشيخ وغيره من أساطين الطائفة، ومن هنا قال في محكي المختلف بعد نقل ذلك عنه: " وهذا اضطراب منه وقلة تأمل وعدم مبالاة بتناقض كلاميه ".