إلا الساج، وما يعمل من سائر الخشب من الأواني والأبواب ونحوها ولا في الصيود وفي الجوارح معلمة وغير معلمة، ولا في المعادن كلها كالملح والزرنيخ والقير والنفط ونحوها إلا الذهب والفضة والياقوت والفيروزج (و) عنه في الزجاج روايتان.
نعم (في الطير وحجارة الرخام رواية) من طرقنا (بسقوط الحد) لكنها (ضعيفة) لا عامل بها، وهي رواية السكوني (1) عن الصادق (عليه السلام) " أنه قال النبي (صلى الله عليه وآله):
لا قطع على من سرق الحجارة يعني الرخام وأشباه ذلك " وقال (صلى الله عليه وآله) (2): " لا قطع في ثمر ولا كثر، والكثر شحم النخل " وأنه قال أمير المؤمنين (عليه السلام) (3): " لا قطع في ريش يعني الطير كله " وفي خبر غياث (4) عنه (عليه السلام) أيضا " إن عليا (عليه السلام) أتي بالكوفة برجل سرق حماما فلم يقطعه، وقال: لا قطع في الطير " وفي خبر الأصبغ (5) عن أمير المؤمنين (عليه السلام) لا يقطع من سرق شيئا من الفاكهة وإذا مر بها فليأكل ولا يفسد " وهي متروكة عندنا أو محمولة على عدم الأخذ من الحرز كما عساه يومئ إليه خبر الفضيل (6) عن الصادق (عليه السلام) " إذا أخذ الرجل من النخل والزرع قبل أن يصرم فليس عليه قطع، فإذا صرم النخل وأخذ وحصد الزرع فأخذ قطع ".
وكيف كان فلا فرق فيه بين عين الذهب وغيره، فلو بلغ العين ربع دينار وزنا غير مضروب ولم يبلغ قيمة المضروب فلا قطع، لأن