لأحد الدخول إليها إلا بالإذن من المالك، ولعله لذا كان المحكي عن ابن حمزة ضبطه بأنه كل موضع لا يجوز لغير مالكه الدخول فيه والتصرف فيه بغير إذنه وكان مغلقا أو مقفلا، وعن المختلف يجوز أن يكون مراد الشيخ بقوله: " ليس لغير المتصرف الدخول فيه " سلب القدرة لا الجواز الشرعي، وهو كما ترى.
نعم في الرياض " ربما كان في النصوص إيماء إلى القول المزبور منها الصحيح (1) المتقدم المشتمل على تعليل قطع الرجل بسرقة مال أبيه وأخته وأخيه بعدم حجبه عن الدخول إلى منزلهم إذ ظاهره إرادة الإذن له من عدم الحجب، فمفهوم التعليل حينئذ يقتضي القطع مع عدم الإذن، وأظهر منه القوي (2) بالسكوني وصاحبه " كل مدخل يدخل فيه بغير إذن فسرق منه السارق فلا قطع فيه " قال الراوي: يعني الحمام والأرحية " وقريب منهما النصوص (3) المتقدمة بعدم قطع الضيف والأجير معللة بالاستئمان، وليس إلا من حيث الإذن في الدخول ".
وفيه أن عدم القطع من هذه الجهة لا يقتضي عدمه أيضا من جهة أخرى، وهو اعتبار كون المال في حرز، ولا ريب في عدم صدقه عرفا بمجرد المنع الشرعي عن الدخول كما هو واضح.
ونحوه المحكي عن خلافه من أن كل موضع حرز لشئ من الأشياء، بل عن الحلي والفاضل في التحرير اختياره، إذ لا يخفى عليك ما فيه، ضرورة اختلاف الحرز عرفا باختلاف المحرز، فحرز الذهب والفضة غير حرز الدابة والحطب والتبن ونحوها، كما هو واضح.
وعلى كل حال (فما ليس بمحرز لا يقطع) سارقه (كالمأخوذ