طرق العامة والخاصة: (منها) النبوي (1) " لا قطع إلا في ربع دينار " و (منها) صحيح محمد بن مسلم (2) عن الصادق (عليه السلام) " قلت له: في كم يقطع السارق؟ فقال: في ربع دينار، قال: قلت له: في درهمين، فقال: في ربع الدينار بلغ الدينار ما بلغ، قال:
فقلت له: أرأيت من يسرق أقل من ربع دينار هل يقع عليه حين يسرق اسم السارق؟ وهل هو عند الله تعالى سارق في تلك الحال! فقال: كل من سرق من مسلم شيئا قد حواه وأحرزه فهو يقع عليه اسم السارق، وهو عند الله السارق، ولكن لا يقطع إلا في ربع دينار أو أكثر، ولو قطعت يد السارق في ما هو أقل من ربع الدينار لألقيت عامة الناس مقطعين " وفي الصحيح الآخر (3) " لا تقطع يد السارق إلا في شئ يبلغ قيمته مجنا وهو ربع دينار " إلى غير ذلك من النصوص.
خلافا للمحكي عن الصدوق من القطع بخمس دينار فصاعدا، لقول أبي جعفر (عليه السلام) في صحيح محمد بن مسلم (4): " أدنى ما ما يقطع فيه السارق خمس دينار " والصادق (عليه السلام) في صحيح الحلبي (5): " يقطع السارق في كل شئ بلغ قيمته خمس دينار " بل وخبر إسحاق بن عمار (6) عنه (عليه السلام) أيضا " عمن سرق من بستان عذقا قيمته درهمان، قال: يقطع به " المحمولة على التقية أو اختلاف الدنانير أو على من رأى الإمام (عليه السلام) المصلحة في قطعه أو غير ذلك بعد رجحان المعارض عليه من وجوه، منها الشهرة العظيمة والاجماعات المزبورة.