له، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): فهلا كان هذا قبل أن ترفعه إلي؟ قلت: فالإمام بمنزلته إذا رفع إليه؟ قال: نعم " وهو صريح في غيبة صفوان لا مراعاته، و (منها) أن صفوان نائم فأخذ من تحته (1) وهو كالأول في عدم المراعاة وإن كان النوم عليه أقرب إلى المراعاة من الغيبة عنه، ويمكن حمله على أنه قد أحرزه حال خروجه لإراقة الماء (ومنها) أنه نام وجعله تحت رأسه وسرق منه وقد كان متوسدا له (2) ومن هنا كان المحكي عن المبسوط فرض المسألة على هذا الوجه والاكتفاء في حرز الثوب بالنوم عليه أو الاتكاء عليه أو توسده.
نعم رواية صفوان على الوجه المروي تصلح دليلا للمحكي عن ابن أبي عقيل من قطع السارق في أي موضع سرق من بيت أو سوق أو مسجد أو غير ذلك محتجا عليه بالرواية المزبورة، لكن فيه أنه مناف لاعتبار الحرز نصا وفتوى.
وعن الصدوق لا قطع في المواضع التي يدخل إليها بغير إذن كالحمامات والأرحية والمساجد وإنما قطعه النبي (صلى الله عليه وآله) لأنه سرق الرداء فأخفاه، ولا خفائه قطعه ولو لم يخفه لعزره.
وفي الرياض " وهو راجع إلى التفسير الأخير، أي ما عن بعض العلماء من تفسير الحرز بما على سارقه خطر، لكونه ملحوظا غير مضيع إما بلحاظ دائم أو بلحاظ معتادة " وفيه أن ذلك لا مدخلية له في الاخفاء بل الظاهر أن ذلك عملا بما في جملة من نصوص الدغارة المشتملة على عدم القطع بها، وإنما هو على من أخذ ما خفي وإن لم أجد العمل بها لا حد غيره.
وأما التفسير المزبور فأجبني عن ذلك، نعم بعد أن ذكره في