وكذا المحكي عن العماني من اعتبار الدينار وإن كان يشهد له صحيح الثمالي (1) " سأل أبا جعفر (عليه السلام) في كم يقطع السارق؟ فجمع كفيه وقال: في عددها من الدراهم " لكنه موافق لبعض العامة، ومحتمل لكونها حينئذ قيمة ربع دينار، وللقطع به لا عدم القطع بغيره، ولغير ذلك مما لا بأس به بعد رجحان المعارض عليه من وجوه، منها الاعتضاد باطلاق السارق كتابا (2) وسنة (3) المقتصر في تقييده على المتيقن وهو الأقل من الربع أو الخمس كما عرفت.
وأضعف منهما القول بالقطع بدرهمين وإن كنا لم نتحقق القائل به نعم قد سمعت خبر إسحاق بن عمار (4) الذي حملناه على الخمس، وأما ما في خبر سماعة (5) من أن " أدناه ثلاث دينار " فلم نجد عاملا به مع احتماله اختلاف الدنانير أو غير ذلك وإلا كان مطرحا في مقابلة ما سمعت فلا ريب في أن الأصح ما عرفت عليه المشهور.
(ثوبا كان) المسروق (أو طعاما أو فاكهة) أو ملحا أو ماء أو كلاء أو ثلجا أو ترابا أو طينا أو حيوانا (أو غيره) و (سواء كان أصله الإباحة) لجميع المسلمين أو الناس (أو لم يكن) أو مما يسرع إليه الفساد كالفاكهة والأطعمة الرطبة أولا (وضابطه) كل (ما يملكه المسلم) لاطلاق الأدلة، خلافا لأبي حنيفة في ما أصله الإباحة أو يسرع إليه الفساد، فلا قطع في الخضروات والفواكه الرطبة والبطيخ واللحم الطري والمشوي ونحو ذلك، ولا في الماء والتراب والطين وما يعمل منه من الأواني وغيرها، والقصب والخشب