" لا يقطع السارق سنة المحل في شئ يؤكل مثل اللحم والخبز وأشباهه ".
ولعل الاختصاص بالمجاعة لأنه مظنة الاضطرار المسوغ أو الموجب للسرقة الذي لا إشكال في عدم القطع فيه مع العلم بكون السرقة له مع عدم إمكان إرضاء صاحبه بعوضه، فيكون حينئذ كالشبهة الدارئة.
وعن المبسوط " إن سرق في عام المجاعة والقحط فإن كان الطعام موجودا والقوت مقدورا عليه ولكن بالأثمان الغالية فعليه القطع، وإن كان القوت متعذرا لا يقدر عليه فسرق سارق فأخذ الطعام فلا قطع عليه " وبعينه حكي في محكي الخلاف عن الشافعي، قال: " روى أصحابنا أن السارق إذا سرق في عام المجاعة لا قطع عليه، ولم يفصلوا وقال الشافعي:
إذا كان الطعام موجودا مقدورا عليه ولكن بالثمن الغالي فعليه القطع، وإن كان القوت متعذرا لا يقدر عليه فسرق سارق طعاما فلا قطع عليه، دليلنا ما رواه أصحابنا عن أمير المؤمنين (عليه السلام) (1) لا قطع في عام مجاعة " إلى آخره.
وعلى كل حال فلا ريب في اقتضاء إطلاق النص والفتوى الأعم من ذلك، نعم في المسالك " حملوا ما في إطلاق الروايتين من المسروق على المقيد في الآخر وهو المأكول " وفيه أنه لا يتأتى على وجه يقتضي التقييد، اللهم إلا أن يدعى الاتفاق على ذلك كما ادعاه في الرياض محتجا به على ذلك وبظاهر الخبر المزبور قال: وأظهر منه آخر مروي (2) في الفقيه " لا يقطع السارق في عام مجدبة يعني في المأكول دون غيره ".
قلت: الظاهر أن ذلك من الصدوق لتخيل كونه المستفاد من النصوص لا أنه رواية عن الإمام (عليه السلام) وحينئذ فالتعميم أولى، بل قيل: إن مقتضى إطلاق المصنف وغيره بل والنصوص عدم الفرق