ونحوه عن أمير المؤمنين (عليه السلام) (1) بل قد عرفت في أول الكتاب احتمال إرادة ما يشمل التعزير منه.
(و) كذا (لا تأخير فيه) على وجه يصدق عليه التعطيل (مع الامكان والأمن من توجه ضرر) كالمرض والحبل ونحو هما، لاطلاق النهي عن التعطيل وأنه ليس فيه نظرة ساعة وأنه كان فيه لعل وعسى فالحد معطل (2).
(و) كذا (لا شفاعة في إسقاطه) للنهي (3) عن الرأفة بالزاني الملحق به غيره، ولقول رسول الله (صلى الله عليه وآله) في ما حكاه عنه الصادق (عليه السلام) في خبري سلمة (4) ومثنى الحناط (5) لأسامة: " لا تشفع في حد " وقال الباقر (عليه السلام) في خبر محمد ابن قيس (6) " كان لأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وآله) مولاة فسرقت من قوم فأتي بها النبي (صلى الله عليه وآله) فكلمته أم سلمة فيها، فقال النبي (صلى الله عليه وآله): هذا حد من حدود الله لا يضيع فقطعها رسول الله (صلى الله عليه وآله) " إلى غير ذلك من النصوص المشتمل بعضها على التعليل بأن الإمام لا يملكه، ففي الحسن أو الصحيح (7) عن الصادق (عليه السلام) قال أمير المؤمنين (عليه السلام)