التوبة وإن أوهمه بعض النصوص (1) السابقة، ولكنه محمول على البعض الآخر.
نعم يحكى عن العماني وجماعة اعتبار كون الاكذاب عند الإمام، بل عن الأول زيادة وجماعة من المسلمين، بل في الرياض يظهر من الإيضاح والتنقيح والصيمري عدم الخلاف في اعتبار ذلك، حيث قالوا:
وعلى الأقوال كلها لا بد من إيقاع ذلك عند من قذف عنده وعند الحاكم الذي حده، فإذا تعذر ففي ملأ من الناس.
قلت: إن النصوص المزبورة وإن كان بعضها مطلقا والآخر مقيدا بكونه عند الإمام والثالث بكونه عنده وعند المسلمين إلا أن الظاهر إرادة إجهاره بذلك لا كونه شرطا في التوبة فضلا عما ذكروه من اشتراط كون اعترافه عند من قذف عنده وعند الحاكم الذي حده كما هو واضح، وكذلك ما عساه يظهر من أكثر النصوص أيضا من اعتبار وقوع الحد الذي لا يقع في مثل زماننا قبل التوبة، فإن ظاهر الفتاوى وبعض النصوص تحققها من دون ذلك.
(و) كيف كان ف (- في اشتراط إصلاح العمل زيادة عن التوبة تردد) وخلاف، فعن الخلاف وجامع المقاصد ومتشابه القرآن لابن شهرآشوب أنه لا بد مع التوبة التي هي الاكذاب من ظهور عمل صالح منه وإن قل، قيل: وهو ظاهر الغنية والاصباح، وفي المبسوط والسرائر أنه لا بد منه إذا قذف قذف سب لا إذا قذف قذف شهادة، لافتراقهما في ثبوت فسق القاذف قذف سب بالنص وفسق الآخر بالاجتهاد.
(و) عن الوسيلة وظاهر المقنع والنهاية ما هو (الأقرب) عند المصنف من (الاكتفاء) (في إصلاح العمل (بالاستمرار، لأن