حتى تقوم البينة الأربعة بأنه قد رؤي بجامعها " ونحوه خبر الكناني (1) إلى غير ذلك من النصوص المقدرة له بالمائة وحد الزاني، عن الخلاف نسبة ذلك إلى رواية أصحابنا، ثم قال: وروي أن عليهما أقل من الحد.
(و) في (الأخرى دون الحد) وهي صحيحة حريز (2) عن الصادق (عليه السلام) أيضا " أن عليا (عليه السلام) حد رجلا وامرأة في لحاف واحد، فجلد كل منهما مائة سوط إلا سوطا " ورواية الشحام (3) عنه (عليه السلام) أيضا " في الرجل والمرأة يوجدان في لحاف واحد، فقال: يجلدان مائة إلا سوطا " ونحوه خبر أبان (4) عنه (عليه السلام) أيضا.
(وهي أشهر) عملا على معنى أن في ذلك التعزير المناط بنظر الحاكم الذي أقصاه مائة سوط إلا سوط دون الحد، بل قيل إنه المشهور، بل في كشف اللثام الاجماع كما يظهر منهم عليه، بل عن الغنية دعواه صريحا.
نعم فيها كما عن المقنعة والإسكافي أنهما يعزران من عشرة إلى تسعة وتسعين جلدة " وظاهرهما تحديد الأقل، ولكن لا دليل عليه إلا الاجماع المزبور الذي لم نتحققه، بل لعل المحقق خلافه، وأضعف منه ما عن بعض من إبدال العشرة بالثلاثين، لعدم دليل عليه أصلا مع أنه لم يعرف القائل به منا.
ولعل التأمل في الجمع بين النصوص يقتضي تعيين كونه مائة إلا سوطا خصوصا بعد إشعار صحيح الحلبي (5) الوارد في الرجلين، بأن ذكر المائة للتقية، قال: " كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام) فدخل عليه