يتردد في المتعة أتحصنه؟ قال: لا إنما ذلك على الشئ الدائم عنده " وخبر عمر بن يزيد (1) عنه (عليه السلام) أيضا " لا يرجم الغائب عن أهله، ولا الملك الذي لم يبن بأهله، ولا صاحب المتعة، قلت: ففي أي حد سفر لا يكون محصنا؟ قال: إذا قصر وأفطر.
نعم المشهور كما اعترف به غير واحد تحققه بملك اليمين، بل من الإنتصار والغنية الاجماع عليه، وهو الحجة مضافا إلى خبري إسحاق بن عمار (1) السابقين وصحيح علي بن جعفر (3) عن أخيه (عليه السلام) " سألته عن الحر تحته المملوكة هل عليه الرجم إذا زنى؟ قال: نعم " وعموم صحيح حريز (4) عن الصادق (عليه السلام) " سألته عن المحصن فقال: الذي يزني وعنده ما يغنيه " وصحيح إسماعيل بن جابر (5) عن أبي جعفر (عليه السلام) " قلت له: ما المحصن رحمك الله؟ قال:
من كان له فرج يغدو عليه ويروح فهو محصن ".
خلافا للمحكي عن القديمين والصدوق والديلمي من عدم الاحصان به، للأصل والاحتياط المندفعين بما عرفت، وصحيح محمد بن مسلم (6) عن الباقر (عليه السلام) " وكما لا تحصن الأمة واليهودية والنصرانية إذا زنى بحرة فكذلك لا يكون عليه حد المحصن إذا زنى بيهودية أو نصرانية أو أمة وتحته حرة " والصحيح الآخر (7) " سأله عن الرجل بزني ولم يدخل بأهله أيحصن؟ قال: لا ولا الأمة " المحتملين للتقية من أبي حنيفة