وفي صحيح أبي بصير (1) " لا يحصن الحر المملوكة، ولا المملوك الحر " وفي صحيح الحلبي (2) " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل أيحصن المملوكة؟ فقال: لا يحصن الحر المملوكة، ولا يحصن المملوك الحرة، واليهودي يحصن النصرانية والنصراني يحصن اليهودية " وفي كشف اللثام، ولعل المملوك منصوب والحرة مرفوعة فيكون كصحيح أبي بصير.
ولو أعتق الزوجان ثم وطأها بعد الاعتاق تحقق الاحصان لهما، ولو أعتق أحدهما ثم وطأها تحقق الاحصان له وإن كان الآخر رقيقا وإن لا يطأها بعد العتق فلا إحصان، وكذا المكاتب، فإن حكمه حكم القن، فلا يحصن المكاتب ولا المكاتبة ما بقي فيه من الرق شئ، للأصل والاحتياط وصدق المملوكية ونقص حده عن حد الحر بالحساب.
وأما الثالث فهو المشهور، بل لا إحصان بالزناء ووطء الشبهة اتفاقا في كشف اللثام، بل لعله كذلك في المتعة أيضا وإن كان قوله في الإنتصار:
" على الأصح " مشعرا بوجوده، إلا أني لم أتحققه كما اعترف به غيرنا أيضا للأصل والاحتياط والاعتبار والأخبار، كموثق إسحاق بن عمار (3) " سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الرجل إذا هو زنى وعنده السرية والأمة يطأها تحصنه الأمة، فقال: نعم إنما ذاك لأن عنده ما يغنيه عن الزناء قلت: فإن كانت عنده أمة زعم أنه لا يطأها فقال: لا يصدق، قلت: فإن كانت عنده امرأة متعة تحصنه، قال: لا إنما هي على الشئ الدائم عنده " ونحوه موثقه الآخر عنه (عليه السلام) أيضا (4) ومرسل ابن البختري (5) عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل