النصوص كدرء الحد بالشبهة (1) وعدم اليمين في الحد (2) وعدم الكفالة فيه (3) وللإمام العفو عن الحد الثابت بالاقرار دون البينة (4) وعدم الشفاعة في الحد (5) وغير ذلك وعدم اندراجه، يحتمل ذلك لاطلاقه على مطلق العقوبة في كثير من النصوص نحو " إن الله جعل لكل شئ حدا ولمن جاوز الحد حدا " (6) ويحتمل العدم كما هو ظاهر الأصحاب هنا وفي ما لو اعترف بحد ولم يبينه، لظهور لفظ الحد عرفا في المحدود " ولنحو خبر حماد بن عثمان (7) " قلت له: كم التعزير؟ فقال: دون الحد، قلت له: دون ثمانين، قال: لا، ولكن دون أربعين، فإنها حد المملوك، قلت: وكم ذاك؟ فقال: على قدر ما يراه الوالي من ذنب الرجل وقوة بدنه " وخبر معاوية بن عمار (8) " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الامرأتان ينامان في ثوب واحد فقال: يضربان، قلت: حدا؟ فقال: لا قلت: الرجلان ينامان في ثوب واحد، قال: يضربان، قلت: الحد؟ قال: لا " وغير ذلك مما يدل على مغايرة التعزير للحد في المفهوم، بل فيها ما هو كالصريح في ذلك، نعم لا ينكر إطلاق الحد على ما يشمل التعزير أيضا، فلعل الاقتصار في الأحكام المخالفة للأصول والعمومات على الحد بالمعنى الأخص دون غيره
(٢٥٧)