وينقص بتلك النسبة من كل واحد منهم، وإذا نسبنا الزائد على الثلث وهو السدس هنا إلى جميع التبرع وهو النصف كان ثلثه، فيرد العتق في ثلث كل واحد منهما وينفذ في ثلثيه. وبعبارة أخرى أنه كما لو أوصى لرجل بثلث ماله ولآخر بسدسه فإنه يعطى كل واحد ثلثي ما أوصى له به، وذلك لأن نسبة السدس مع الثلث ثلثان وثلث، فيقسم الثلث حينئذ بينهما ثلثان منه لمن أوصى له بالثلث، وثلث منه لمن أوصى له بالسدس لأن النقص الحاصل عليه على نسبة مالهما من الوصية، كما هو واضح.
وثانيهما عتق ثلاثة أرباع النفيس ومن الخسيس نصفه، لأنه إن سبق إعتاق النفيس فجميعه حر، وإن سبق إعتاق الآخر فنصفه حر، فنصفه على التقديرين حر، وإنما النزاع والازدحام في النصف الثاني الذي هو قدر سدس المال، فيقسم بينهما، فيعتق من النفيس ربعه مضافا إلى النصف، ومن الخسيس نصفه.
إلا أنه كما ترى لا ينطبق على قاعدة قسمة ما تعارضت فيه البينتان من الأعيان بنى المتخاصمين، ضرورة عدم كون العتق كذلك، ومن هنا قال الرافعي: إن الصحيح وبه قطع الأكثرون الوجه الأول.
هذا وفي المسالك ونبه المصنف بقوله: وشهد آخران أو الورثة إلى آخره على أنه لا فرق هنا بين شهادة الوارث وغيره، إذ لا تهمة للوارث تمنع شهادته هنا وإن كانت واردة في غير هذه الصورة، كما سيأتي في ما لو شهدوا بالرجوع عن الأول: ويزيد الورثة عن الأجانب أنه لا يشترط هنا كونهم عدولا، لأن شهادتهم بعتق الثاني مع عدم تعرضهم للأول بمنزلة الاقرار بعتقه مضافا إلى ما ثبت بالبينة، نعم يشترط كون الشاهد جميع الورثة، كما يرشد إليه قول المصنف: أو الورثة، وقال في المسألة الثانية: وشهد من ورثته عدلان، ولو كانوا عدولا كفى