الباقون تكملة ديته بالحصص بعد وضع نصيب المقتول، وإن شاؤوا قتلوا أكثر من واحد ويرد الأولياء ما فضل عن دية صاحبهم، وأكمل الباقون من الشهود ما يعوز بعد وضع نصيب المقتولين) بلا إشكال في شئ من ذلك ولا خلاف، ضرورة كون الضابط أن الشهادة متى أوجبت القتل سواء كان ذلك بسبب الزناء أو بسبب القصاص أو الردة فالحكم ما عرفت من جواز قتل المتعمد وأخذ الدية من الخاطئ، وحكم الرد مع زيادة المقتول على ما تسمع تفصيله إن شاء الله في بابه (1).
وكأن المصنف ذكر ذلك بالخصوص توطئة لذكر خلاف الشيخ فيه بخصوصه في الصورة التي أشار إليها بقوله: (أما لو لم يصدقه الباقون لم يمض إقراره إلا على نفسه فحسب) فللولي حينئذ قتله ويرد فاضل الدية عليه وله أخذ ربع الدية منه، كما هو مقتضى العمومات والأصول، مضافا إلى قول أمير المؤمنين (عليه السلام) في خبر السكوني (2) السابق.
(و) لكن (قال) الشيخ (في النهاية) إن قال:
تعمدت (يقتل ويرد عليه الباقون ثلاثة أرباع الدية و) نحوه عن أبي علي وفي القواعد " وليس بجيد " بل في المتن (لا وجه له).
قلت: لعله لحسن إبراهيم بن نعيم (3) " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن أربعة شهدوا على رجل بالزناء فلما قتل رجع أحدهم عن شهادته، قال: فقال: يقتل الراجع ويؤدي الثلاثة إلى أهله ثلاثة أرباع الدية " ولكن لقصوره عن معارضته القواعد التي منها عدم مؤاخذة