واليمين، لاتحاد ما يثبت بهما، أما العتق فلأنه مالي أو من حقوق الآدميين التي هي موضوع الشاهد واليمين في النصوص (1) ويندرج فيها حينئذ النكاح والقصاص، مضافا إلى ما فيهما من النصوص بالخصوص المتقدمة سابقا في النكاح.
مضافا إلى خبر زرارة (2) سأل الباقر (عليه السلام) " عن شهادة النساء تجوز في النكاح، قال: نعم ولا تجوز في الطلاق - إلى أن قال -:
قلت: تجوز شهادة النساء مع الرجال في الدم، قال: لا " وقال أمير المؤمنين (عليه السلام) في خبر الكناني (3): " شهادة النساء تجوز في النكاح - وقال فيه أيضا -: تجوز شهادتهن في الدم مع الرجال " وفي صحيح جميل وابن حمران (4) سألا الصادق (عليه السلام) " أتجوز شهادة النساء في الحدود؟ قال: في القتل وحده، إن عليا (عليه السلام) كان يقول: لا يبطل دم امرئ مسلم: وفي مضمر زيد الشحام (5) قلت:
أفتجوز شهادة النساء مع الرجال في الدم؟ قال: نعم " وفي خبر أبي بصير (6) المضمر " سألته عن شهادة النساء، فقال: تجوز شهادة النساء وحدهن على ما لا يستطيع الرجال النظر إليه، وتجوز شهادة النساء في النكاح إذا كان معهن رجل " إلى غير ذلك من النصوص.
بل لا أجد لها معارضا في النكاح إلا خبر السكوني (7) عن جعفر عن أبيه عن علي (عليهم السلام) " أنه كان يقول: شهادة النساء لا تجوز في نكاح ولا طلاق ولا في حدود إلا في الديون وما لا يستطيع الرجال النظر إليه " وهو - مع قصوره عن معارضة الأخبار السابقة من وجوه -