محتمل لإرادة شهادتهن منفردات، كما في خبر إسماعيل بن عيسى (1) " سألت الرضا (عليه السلام) هل تجوز شهادة النساء في التزويج من غير أن يكون معهن رجل؟ قال: لا هذا لا يستقيم ".
نعم هي متعارضة في الدم كما سمعته في النصوص السابقة، مضافا إلى ما في خبر محمد بن قيس (2) عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:
" قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في غلام شهدت عليه امرأة أنه دفع غلاما في بئر فقتله، فأجاز شهادة المرأة بحساب شهادة المرأة وعن الصدوق روايته باسقاط قوله: " بحساب " وفي خبر عبد الله بن الحكم (3) " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة شهدت على رجل أنه دفع صبيا في بئر فمات، فقال: على الرجل ربع دية الصبي بشهادة المرأة " وما في خبر محمد بن مسلم (4) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " لا تجوز شهادة النساء في القتل " وما في خبر غياث (5) عن جعفر بن محمد عن أبيه (عليهما السلام) " لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا في القود " وما في خبر موسى بن إسماعيل بن جعفر (6) عن أبيه عن آبائه عن علي (عليهم السلام) ولا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا في القود ".
وعن الشيخ الجمع بينها بعدم قبول شهادتهن ولو مع الرجال في القصاص، أما الدية فتثبت بشهادتهن، ونسبه المصنف في كتاب القصاص إلى الندرة، لكن في المسالك نسبته إلى جمع كثير وإن كنا لم نتحققه مع شدة مخالفته للقواعد، ضرورة كون المفروض شهادتهن بما يقتضي القصاص، نعم لا بأس بقبول شهادتهن بالقتل المقتضي للدية، وإذا أمكن الجمع بين النصوص بذلك كان أولى، وإلا كان الترجيح للنصوص النافية