أن الودعي ينفي عنه الضمان وهو مال، وعن النهاية أنه لم يذكر إلا الدين، وعن المقنع إلا قبول شهادتهن في الدين، وعن المراسم والغنية والاصباح ضم اليمين إلى الشاهد في الدين خاصة وامرأتين في الديون والأموال، لكن عن المختلف أنه لا منافاة بين ما في النهاية وما في غيرها، لأن مقصوده من الدين المال، وهذا جار في غيرها أيضا، نعم عن الاصباح منها ويقضي بشهادة الواحد مع يمين المدعي في الديون خاصة، وقيل:
كل ما كان مالا أو المقصود منه المال، ولا ريب في ضعفه، بل قد عرفت سابقا ظهور النصوص في إثبات جميع حقوق الآدميين به.
نعم قد يناقش في ثبوت غير الدين بالشاهد والمرأتين، لاختصاص الأدلة المزبورة حتى الآية (1) بذلك، خصوصا بعد ما سمعته من خبر داود بن الحصين (2) الوارد في تفسيرها، وخبر محمد بن خالد (3) الوارد في الوصية ظاهر في إرادة ثبوتها بشهادة جنس الرجل وجنس الامرأة، لأنها وصية.
لكن قد يدفع بظهور ما في ذيل الآية (4) من الاشهاد على البيع في إرادة الاشهاد السابق الذي كان منه الرجل والمرأتان متمما بعدم القول بالفصل، وبظهور خبر محمد بن خالد (5) المزبور في أن الشاهد واليمين قائم مقام الشاهد والمرأتين، وحينئذ فهما أولى من اليمين مع الرجل، وبما ورد (6) من إثبات الحق بالامرأتين مع اليمين.
بل الظاهر ثبوت ذلك كله بهما مع اليمين وفاقا للمشهور شهرة