المزبور، لما فيه من إيهام المعرفة بنفسه وقطع الطريق على الخصم لو أراد جرح شهود التعريف مثلا، بل هذا يومئ إلى أن شهادة التعريف من شهادة الفرع أو بحكمها الذي ستعرف أنه كذلك فيها، وحينئذ ينقدح من هذا أنه لا استثناء لهذه الصورة من ضابط العلم، بل أقصاه الاجتزاء بشاهدة الشاهد هنا على تعريف غيره، بل استثناء ذلك من قاعدة اعتبار التعدد في شهادة الفرع، وعدم حضور المشهود عنه أولى من دعوى استثنائه من الضابط المزبور بعد فرض عدم جواز ذكرها له مطلقة، أو يقال: إن شهادة التعريف على تشخيص الموضوع، فهي أشبه شئ بالترجمة، إذ الشهادة إنما هي بالاقرار مثلا، فتأمل جيدا.
(و) كيف كان ف (- لو لم يحصل ذلك) أي المعرفان (وعرف هو صوت العاقد معرفة يزول معها الاشتباه قيل) والقائل الشيخ في محكي الخلاف مستدلا عليه بالاجماع والأخبار: " لا يقبل لأن الأصوات تتماثل).
(والوجه) وفاقا للمشهور كما في المسالك (أنها تقبل، فإن الاحتمال يندفع باليقين) ولو بانضمام قرائن أخر إلى معرفة صوته (فإنا نتكلم على تقديره) وبه يندرج في عموم أدلة قبول شهادة العدل، ودعوى عدم إمكان حصوله تشكيك في الوجدان، وإلا لم يجز إن يطأ حليلته، وهو مناف للضرورة، ودعوى الاكتفاء في ذلك بالظن بخلاف الشهادة لا تستأهل جوابا كغيرها من الاعتبارات المحكية عن العامة القائلين بالمنع، وهم من عدا مالك وأحمد على ما في المسالك، ومن الغريب تجويزهم الوطء لزوجته وعدم قبول شهادته عليها إذا أقرت وهي تحته بدرهم.
(وبالجملة ف) - قد ظهر لك مما ذكرنا (أن الأعمى تصح شهادته متحملا ومؤديا عن علمه وعن الاستفاضة في ما يشهد به