عظيمة، بل عن الشيخ في الخلاف الاجماع عليه، لصحيح منصور بن حازم (1) قال: " حدثني الثقة أبي الحسن (عليه السلام) قال:
إذا شهد لصاحب الحق امرأتان ويمينه فهو جائز " ونحوه صحيحه الآخر (2) من دون إرسال، ويمكن أن يكون قد سمعه مشافهة تارة وبواسطة الثقة أخرى، والمناقشة في صحتهما بعد التسليم لا تقدح، للانجبار بما سمعت مؤيدا في الجملة بما في صحيح الحلبي (3) عن الصادق (عليه السلام) " أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أجاز شهادة النساء في الدين وليس معهن رجل " بعد الاجماع إلا النادر على عدم قبولهن بدون اليمين في الدين كما ستعرف، وحسنه عنه (عليه السلام) أيضا (4) " أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أجاز شهادة النساء مع يمين الطالب في الدين أن حقه لحق " وبغير ذلك مما يدل باطلاقه على قيام الامرأتين مقام الرجل.
فما في النافع كما هو صريح المحكي عن السرائر والتنقيح وقضاء التحرير وإن رجع عنه في الشهادات وظاهر سلار والغنية من العدم لا يخلو من منع وإن كان الحلي منهم معذورا على أصله، ولذا قال: " جعلهما بمنزلة رجل يحتاج إلى دليل وليس، وحملهما على الرجل قياس، والاجماع غير منعقد، والأخبار غير متواترة، فإن وجدت فهي نوادر شواذ، والأصل براءة الذمة، فمن أثبت بشهادتهما حكما شرعيا فإنه يحتاج إلى أدلة قاهرة، إما إجماع أو تواتر أخبار أو قرآن وجميع ذلك خال منه " أما على أصولنا فلا يأتي ذلك، لما عرفت، ولأن الشارع قد أقام في الديون كلا من المرأتين واليمين مقام الرجل، فيقوم المجموع مقام رجلين، لاشتماله على كلا البدلين، وهذا إن لم يكن قاطعا لاحتمال استناد القبول في الموضعين