فشهدت المرأة التي قبلتها أنه استهل وصاح حين وقع إلى الأرض ثم مات، قال: على الإمام أن يجيز شهادتها في ربع ميراث الغلام " وفي رواية ابن سنان (1) عنه (عليه السلام) قال: " وإن كانتا امرأتين قال:
تجوز شهادتهما في النصف من الميراث " وعن الفقيه بعد ما حكى صحيح عمر بن يزيد قال وفي رواية أخرى (2) " إن كانت (كانتا خ ل) امرأتين تجوز شهادتهما في نصف الميراث، وإن كن ثلاثة نسوة جازت شهادتهن في ثلاثة أرباع الميراث، وإن كن أربعا جازت شهادتهن في الميراث كله " وعليه يحمل ما سمعته في النصوص (3) من قبول شهادة القابلة وحدها في المنفوس. لكن عن ابن إدريس وابن حمزة اشتراط عدم الرجال، وإطلاق النص حجة عليهما.
ولا تقبل عندنا شهادة الواحدة في غير ذلك، نعم عن الكافي والغنية والاصباح ثبوت ربع الدية بشهادتها أيضا لخبري (4) ابني قيس والحكم المتقدمين سابقا اللذين لم يجمعا شرائط الحجية، فالأصل حينئذ وغيره بحاله، كما هو واضح.
وقد تقدم الكلام في كتاب الوصية (5) في قيام الرجل مقام المرأة أو الاثنتين أو لا يثبت بشهادته شئ، وأن أضعف الوجوه الأخير على ما هو الظاهر من بعضهم، بل في القواعد لم يذكره احتمالا، والثاني لا يخلو من قوة كما اعترف به العلامة الطباطبائي في مصابيحه وإن لم نجد به قائلا، ولكن الانصاف أن الأخير أقواها بعد حرمة القياس والاستحسان وعدم