بالاستفاضة) إذ هو حينئذ كالمبصر بعد فرض حصول عنوان شهادة المبصر له من أي طريق يكون، هذا وقد يستفاد من كلامهم واجتزائهم باليقين في الأعمى ولو كان المشهود به من المبصرات حتى لو شهد على الهلال بعد حصول اليقين له بذلك قبل أن ما ذكروه من السمع والمشاهدة ليس شرطا في صحة الشهادة وإن كان يوهمه بعض عباراتهم السابقة التي اغتر فيها بعض الناس، بل مقصودهم أنها طرق للمشهود عليه غالبا، وإلا فالضابط العلم كما ذكروه في أول الباب وأوضحنا الحال فيه سابقا.
(ولو تحمل شهادة وهو مبصر ثم عمى فإن عرف نسب المشهود به أقام الشهادة) عليه بلا خلاف ولا إشكال (وإن شهد على العين وعرف الصوت يقينا جاز أيضا) بناء على المختار، وكذا لو عرفه بغير الصوت على وجه اليقين، نعم في الاجتزاء هنا له بتعريف العدلين إشكال، أقواه العدم، لما عرفته في نظيره.
(أما شهادته على المقبوض) بيده حتى أدى الشهادة عليه (فماضية قطعا) حتى عند المانعين في الصورة السابقة، لكن في المسالك وربما قيل باطراد المنع هنا، لأن التصوير المذكور فيه عسر، فاللائق حسم الباب كحسمها في قبول شهادة الفاسق، وإن غلب على الظن صدقه في بعض الموارد، وكأنه من خرافات العامة، ضرورة أن العسر لا يصلح مانعا بعد فرض حصوله، والفرق بين الفاسق والأعمى النهي (1) عن الركون إلى خبر الأول وإن ظن صدقه دون الأعمى، فإن المانع من قبول شهادته عدم علمه بالمشهود عليه وله، لا من حيث هو أعمى، فإذا فرض العلم المزبور لم يكن ثم مانع (و) لذا لا إشكال ولا خلاف في أنه (تقبل شهادته إذا ترجم للحاكم عبارة) إقرار أعجمي مثلا