(حاضر عنده) لانتفاء المانع، إذ الفرض أن الحاكم يعرف المشهود عليه، فلا تتوقف شهادة الأعمى على ترجمة عبارته على البصر، كما هو واضح.
* (الطرف الثالث) * (في أقسام الحقوق) المتكثرة (و) إن كانت (هي) على تكثرها (قسمان: حق الله تعالى شأنه وحق لآدمي) ولكن كل منهما أقسام (و) على كل حال ف (- الأول منه ما لا يثبت إلا بأربعة رجال، كالزنا واللواط والسحق) بلا خلاف في ثبوت الثلاثة بذلك، قال الله تعالى (1):
" والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء " وقال أيضا (2)، " لولا جاؤوا عليه بأربعة شهداء وقال: (3) " فاستشهدوا عليهن أربعة منكم " وقال سعد: " يا رسول الله أرأيت أو وجدت مع امرأتي رجلا أمهله حتى آتي بأربعة شهداء؟ قال: نعم " (4) ولم نعثر في النصوص على ما يدل على اعتبار الأربعة في الأخيرين، نعم فيها ثبوت اللواط بالاقرار أربعا (5) كما أن فيها كون المساحقة في النساء