يستشعر من التقييد بالرجم القبول في الجلد المصرح به في موثقه الآخر (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " أنه سئل عن رجل محصن فجر بامرأة فشهد عليه ثلاثة رجال وامرأتان وجب عليه الرجم، وإن شهد عليه رجلان وأربع نسوة فلا تجوز شهادتهم، ولا يرجم، ولكن يضرب حد الزاني " مؤيدا بخبر عبد الرحمان (2) عن الصادق (عليه السلام) " " تجوز شهادة النساء في الحدود مع الرجال " منضما إلى التصريح بنفي الرجم فيه في النصوص السابقة، ولا ينافيه إطلاق النصوص الآتية (3) المنزل على نفي ثبوت الحد بشهادتهن في غير الصورتين في الزنا.
وحينئذ فيثبت الجلد بشهادة رجلين وأربع نسوة دون الرجم وفاقا للمحكي عن الشيخ وابني إدريس وحمزة واختاره الفاضل في القواعد، وخلافا للمحكي عن الصدوقين وأبي الصلاح والفاضل في المختلف، فلا حد أصلا، للأصل، ولأنه لو ثبت بشهادتهن الزنا لثبت الرجم، والتالي باطل للأخبار الكثيرة الدالة على نفيه فالمقدم مثله، بيان الملازمة دلالة الاجماع على وجوب الرجم على المحصن الزاني، فإن ثبت هذا الوصف ثبت الحكم وإلا فلا، واستوجهه في المسالك، وهو كالاجتهاد في مقابلة النص.
وما عن الخلاف أنه روى أصحابنا أنه يجب الرجم بشهادة رجل وأربع نسوة وثلاثة رجال وامرأتين لم نتحققه في الأدلة، بل المتحقق خلافه كما سمعت، ولذا كان المحكي عن المقنع والفقيه أنه لا تجوز فيه شهادة رجلين وأربع نسوة، بل عن ظاهر الحسن والمفيد وسلار رد شهادتهن في الزنا مطلقا للنصوص على ردها في الحدود (4) ورد شهادة رجلين