غير المالك كثيرا، وكذلك عدم المنازع، إذ لو وجد لم يحصل الظن الغالب بملك المتصرف ".
ولا حد للمدة التي ينصرف فيها ويضع يده على الملك، بل ضابطها ما أفادت الأمر المطلوب من الاستفاضة، بل عن الخلاف التصريح بعدم الفرق بين الطويلة والقصيرة، وعن المبسوط جعل القصيرة نحو الشهر والشهرين غير كاف، ونقل قولين في الطويلة كالسنة فقيل: يجوز، وقيل: لا تجوز الشهادة بالملك، لوقوع ذلك من غير المالك كالوكيل والمستأجر والغاصب، فإنهم أصحاب يد وتصرف وخصوصا الإجارة، لأنها وإن تكررت فقد تصدر من المستأجر مدة طويلة، ومن الموصى له بالمنفعة، وكذا الرهن قد يصدر من المستعير متكررا، واقتصر على نقل القولين ولم يرجح أحدهما، وفي كشف اللثام " وقطع في التبصرة بالعدم (1) بناء على أن مثل ذلك يتفق كثيرا في الزمان القصير من غير المالك " وفي التحرير احتمال الفرق بين الإجارة المتكررة وبين التصرف بالبناء والهدم والبيع والرهن.
إلى غير ذلك من كلماتهم التي لا تخلو من تشويش، ضرورة أنه إذا كان المدار على التصرف الذي يجوز الشراء منه معه والحلف عليه بعد الشراء منه لو وقعت فيه مخاصمة كما هو ظاهر الخبر المزبور، فاليد فضلا عن التصرف المزبور كاف في ذلك، حتى لو ظن عدم الملكية له، وإن كان المراد من ذلك حصول العلم بالملك من ذلك أو مرتبة