السند إلا أنه منجبر بما عرفت، بل في المسالك " أنه موافق للقوانين الشرعية ولكن لم نعثر على غيره من النصوص ".
نعم في الرياض " قريب منه الصحيح المروي في الوسائل عن علي ابن إبراهيم في تفسيره في حديث فدك (1) " أن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال لأبي بكر: تحكم فينا بخلاف حكم الله تعالى في المسلمين، قال: لا، قال: فإن كان يد المسلمين على شئ يملكونه ادعيت أنا فيه من تسأل البينة؟ قال: إياك أسأل البينة على ما تدعيه على المسلمين، قال: فإذا كان في يدي شئ فادعى فيه المسلمون تسألني البينة على ما في يدي وقد ملكته في حياة رسول الله (صلى الله عليه وآله) وبعده ولم تسأل المؤمنين البينة على ما ادعوه علي كما سألتني البينة على ما ادعيته عليهم؟ الخبر.
ولولا أن لليد أثرا في إفادة الملك لما كان لذكره وجه، فتدبر. وقريب منها النصوص الكثيرة الواردة في تعارض البينات (2) الدالة على ترجيح بينة ذي اليد أو الخارج إلى غير ذلك من النصوص الظاهرة في دلالة اليد على الملكية ".
وفيه ما لا يخفى من كون محل البحث الشهادة على ما يقتضيه ظاهر اليد وهو الملك، لا اقتضاء نفس اليد الملك، فإن ذلك لا إشكال فيه ولا بحث، ضرورة عدم التلازم بين كونها طريقا شرعيا ظاهريا للحكم بالملك وبين الشهادة على الملك التي قد عرفت اعتبار العلم فيها لغة وعرفا، وإجراء حكم الملك المعلوم للأمارة الشرعية لا يقتضي العلم بكونه ملكا وإلا لاقتضى الاستصحاب وشهادة العدلين وغيرهما ذلك أيضا، وهو معلوم البطلان.
وفي المسالك " واعتبر في التصرف التكرر، لجواز صدور غيره من