كان الأقوى خلافه في الأخير، وأما الأول فالظاهر أنه قريب مما ذكرنا، وإلا كان الأقوى خلافه أيضا.
وعلى كل حال فالتوبة لقبول الشهادة ليست توبة حقيقة، بل يمكن أن تكون هي فسقا آخر باعتبار منافاة ذلك للاخلاص المعتبر فيها، (و) لكن مع ذلك (قال الشيخ) وابن سعيد في المحكي عن جامعه: (يجوز أن يقول) الحاكم للفاسق: (تب أقبل شهادتك) وفي القواعد بعد أن حكاه عنه: " وليس بجيد نعم لو عرف استمراره على الصلاح قبلت " وفي كشف اللثام " أو أنه تاب حين تاب باخلاص النية وتصميم العزم " وتبع بذلك الشهيد في الدروس، حيث إنه بعد أن حكى ذلك عن الشيخ قال: " وهذا يتم إذا علم منه التوبة بقرائن الأحوال ".
وفي المسالك بعد أن حكى المشهور قال: " وذهب الشيخ في موضع من المبسوط إلى الاكتفاء باظهار التوبة عقيب قول الحاكم له: تب أقبل شهادتك، لصدق التوبة المقتضي لعود العدالة مع انتفاء المانع، فيدخل تحت عموم قبول شهادة العدل، وأجيب بمنع اعتبار توبته حينئذ، لأن التوبة المعتبرة هو أن يتوب عن القبيح لقبحه، وهنا ظاهرها أنها لا لقبحه بل لقبول الشهادة، وفيه نظر، لأنه لا يلزم من قوله: تب أقبل شهادتك كون التوبة لأجل ذلك، بل غايته أن تكون التوبة علة في القبول أما أنه غاية لها فلا، وأيضا فالمأمور به التوبة المعتبرة شرعا لا مطلق التوبة، فالمغياة بقبول شهادته ليست كذلك، نعم مرجع كلامه إلى أن مضى الزمان المتطاول ليس بشرط في ظهور التوبة، والأمر كذلك إن فرض غلبة ظن الحاكم بصدقه في توبته في الحال وإلا فالمعتبر ذلك ".
قلت: ومرجع ذلك إلى كون النزاع مع الشيخ لفظيا، وهو خلاف ما فهمه المصنف وغيره، وظني أن الشيخ يجتزئ لأصل الصحة بمجرد