المتأخرين، نعم قد يشكل بعدم وجوب الكفارة على الناسي في غير الصيد، ولذا حمله بعض على الاستحباب، ولعله من هنا كان ظاهر المصنف وغيره التوقف للأصل وعدم الإثم وضعف الخبر، بل قيل إن القاضي والشيخ أطرحاه وقالا:
إنه لا شئ عليه، كاشكال الثاني وإن كان صحيحا مع ذلك بان الواجب في تقليم مجموع الأظفار شاة لا بقرة.
ولكن قد يدفع الثاني أنه في غير المقام، لصحة الخبر وقابليته للتخصيص والأول بما عن ابن إدريس من أنه إنما وجبت عليه الكفارة لأجل أنه خرج من السعي غير قاطع ولا متيقن إتمامه، بل خرج عن ظن منه، وهاهنا لا يجوز له أن يخرج مع الظن، بل مع القطع واليقين، قال: وهذا ليس بحكم الناسي، أو بما في المسالك من أن الناسي وإن كان معذورا لكن هنا قد قصر حيث لم يلحظ النقص، فإن من قطع السعي على ستة أشواط يكون قد ختم بالصفا، وهو واضح الفساد، فلم يعذر، بخلاف الناسي غيره فإنه معذور، ولعل هذا أولى من حيث انسياق إرادة القطع بالفراغ من الظن، واندراج الأول في العامد المتجه فيه فساد السعي مع العلم، إلا إذا فرض بحال يعذر فيه ويكون كالناسي، فلا يترتب عليه حينئذ كفارة، على أن ذلك كله مماشاة، وإلا فالشارع عليه السلام أدرى بعد أن لم يكن في العقل ما يأبى ذلك، وفرض قبول الخبر لإفادة ذلك ولو للانجبار بعمل من عرفت، فتخص القواعد حينئذ به كما صرح به جماعة، لكن ذكر بعض الناس أنه يجب الاقتصار على مورد النص، وهو المتمتع كما في الصحيح (1) بل وكذا الأخير بناء على ما يفهم من جماعة منهم المصنف هنا والفاضل في القواعد، بل هو صريح الحلي، وفيه ما لا يخفى عليك