" إن طاف الرجل بين الصفا والمروة تسعة أشواط فليسع على واحد وليطرح ثمانية وإن طاف بين الصفا والمروة ثمانية أشواط فليطرحها وليستأنف السعي " وهو مستند صحيح لاكمال أسبوعين من الصفا، والغاء الثامن لكونه من المروة، وظاهره كون الفريضة هي الثاني، والعموم للعامد كما فعله الشيخ في التهذيب أو خصه به، لأنه ذكر أن من تعمد ثمانية أعاد السعي، وإن سعى تسعة لم تجب عليه الإعادة وله البناء على ما زاد واستشهد بالخبر، وفي الاستبصار تبع الصدوق في حمله على من استيقن أنه سعى ثمانية أو تسعة وهو على المروة، فيبطل سعيه على الأول لابتدائه من المروة، دون الثاني لابتدائه من الصفا، وهو كما عرفت غير متعين ".
وفيه مضافا إلى ما عرفت بعد الاحتمال المزبور جدا فضلا عن أن يكون مساويا للاحتمال الآخر الذي هو ظاهر النص والفتوى، وأما الاشكال في النية من جهة عدم تحققها في الابتداء ومقارنتها فهو مشترك الورود بين الاحتمالين، على أنه اجتهاد أيضا في مقابلة النص المعمول به الظاهر في الاكتفاء بها بعد تعقبها بنية الاكمال كما في الطواف، نعم ينبغي الاقتصار في اضافته على مورد النص، وهو اكمال الشوط كما صرح به ثاني الشهيدين وغيره، بل حكى التصريح به عن ابن زهرة أيضا، لما عرفت من مخالفته الأصول من وجهين: أحدهما من جهة النية، وثانيهما من جهة الابتداء بالمروة، فالمتجه حينئذ الالغاء خاصة إذا ذكر في أثناء الشوط، فإن نصوص الالغاء وإن كانت في إتمام الشوط أيضا لكن تدل بالفحوى على الغاء ما دونه، بخلاف صحيح البناء فإنه إذا دل على الاكمال معه لا يقتضي مشروعية أيضا في الأثناء كما هو واضح.
لكن في كشف اللثام " ثم الاخبار وإن اختصت بمن زاد شوطا كاملا أو شوطين أو أشواطا كاملة لكن إذا لم يبطل بزيادة شوط أو أشواط سهوا