فأولى أن لا يبطل بزيادة بعض شوط، وإذا ألغينا الثامن وأجزنا له إكمال أسبوعين بعده قبل الشروع في التاسع جاز في أثنائه من غير فرق، وكذا إذا أجزناه له بعد إكمال التاسع فالظاهر جوازه له في أثنائه، وكذا إذا لم نلغ الثامن وأجزنا له الاكمال بعده فالظاهر الجواز في أثنائه لصدق الشروع في الأسبوع الثاني على التقديرين، ويعضده إطلاق الأصحاب، ويحتمل الاختصاص بما إذا أكمل الثامن إذا لم نلغه، وهو عندي ضعيف مبني على فهم خبر الست كما فهمه الشيخ، ويقتضي ابتداء الأسبوع الثاني من المروة وعلى الغاء الثامن فالخبر المتضمن لاكمال أسبوعين إنما هو صحيح معاوية، وهو يتضمن اكمالهما قبل الشروع في التاسع وبعد إكماله، فعدم الجواز في أثنائه ضعيف جدا ".
وفيه منع واضح سيما فيما ذكره أخيرا من الظاهرين، ومن الغريب تعليله الثاني بصدق الشروع في الأسبوع الثاني مع أنه ليس عنوانا في شئ من النصوص وأغرب منه دعوى أنه يعضده إطلاق الأصحاب مع أنه فيمن زاد شوطا لا بعضه وبالجملة فكلامه مبني على كلامه السابق الذي قد عرفت ما فيه.
بقي الكلام في صحيح معاوية السابق المذكور في صدر المسألة الذي لم نجد عاملا به على ظاهره، ولذا اختلف في تنزيله، فقيل إنه في العمد، وفقهه حينئذ ما عرفت، وهو المحكي عن ظاهر التهذيب، وقيل إنه في النسيان وأنه محمول على من استيقن الزيادة وهو على المروة لا الصفا، فيبطل سعيه على الأول لابتدائه من المروة، دون الثاني لابتدائه التاسع من الصفا، وهو المحكي عن الصدوق في الفقيه والشيخ في الاستبصار، إلا أنهما معا كما ترى، ضرورة الاشكال في الصحة على الأول لاطلاق النص والفتوى بكون الزيادة عمدا مبطلة، كاطلاقهما أيضا اعتبار النية في ابتداء كل عبادة، ونية العامد في أول الأسبوع الثاني على أنه جزء لا عبادة مستقلة، وإلا لم تكن زيادة بل هي عبادة مستقلة باطلة إن