عن أحدهما (عليهما السلام) " إن في كتاب علي عليه السلام إذا طاف الرجل بالبيت ثمانية أشواط الفريضة فاستيقن ثمانية أضاف إليها ستا وكذا إذا استيقن أنه سعى ثمانية أضاف إليها ستا ".
ومن هنا جمع الأصحاب بينها بالتخيير، وما عن ابن زهرة من الاقتصار على الثاني منهما ليس خلافا، خصوصا بعد الحكم بجوازه وكونه مندوبا، فإنه يجوز القطع قطعا، نعم لو قلنا بكون الثاني الفريضة حرم، وهو محتمل كما سمعته في الطواف، قال في الدروس، ويحتمل انسحاب الخلاف في ناسي الطواف هنا إلا أن يستند وجوب الثاني في الطواف إلى القران، ولكن أشكل التخيير المزبور في الحدائق بأن السعي ليس كالطواف والصلاة يقع واجبا ومستحبا فإنا لم نقف في غير هذا الخبر على ما يدل على وقوعه مستحبا، قال في المدارك: " ولا يشرع استحباب السعي إلا هنا، ولا يشرع ابتداء مطلقا " وبأن اللازم من الطواف ثمانية كون الابتداء بالثامن من المروة، فكيف يجوز أن يعتد به ويبني عليه سعيا مستأنفا مع اتفاق الأخبار وكلمة الأصحاب على وجوب الابتداء في السعي من الصفا، وأنه لو بدأ من المروة وجب عليه الإعادة عمدا كان أو سهوا وبالجملة فالظاهر بناء على ما ذكرناه هو العمل بالأخبار الأولة من طرح الزايد والاعتداد بالسبعة الأولة، وأما العمل بهذا الخبر فمشكل والعجب من سيد المدارك حيث لم يتنبه لذلك وجمد على موافقة الأصحاب في هذا الباب، قلت هو كما ترى كالاجتهاد في مقابلة النص بعد تسليم ظهوره مع الفتاوى في ذلك، ولا استبعاد في مشروعية هذا السعي من المروة وتخصيص تلك الأدلة به بعد جمعه لشرائط الحجية والعمل به، كما لا استبعاد في استحباب السعي هنا وإن كان لم يشرع استحبابه ابتداء.
ومن الغريب موافقته له في الرياض، فإنه بعد أن حكى التخيير عن أكثر