الذي دلت عليه الأخبار وأن النبي صلى الله عليه وآله كان يسعى على ناقته لا يتفق فيه هذا التضييق من جعل عقبه ملصقة بالصفا في الابتداء وأصابعه يلصقها بالمروة موضع العقب بعد العود فضلا عن ركوب الدرج، بل يكفي فيه الأمر العرفي، ولكن الأحوط ما ذكروه " قلت: قد عرفت أن مقتضى إطلاق الأدلة السعي بينهما، ويمكن فهم الاستيعاب منها، خصوصا مع ملاحظة صدق البدأة والختم، نعم هو في الراكب والراجل كل بحسب حاله عرفا، لكن كونه على الوجه المزبور محل نظر بل منع، وليس في كلامهم ظهور في ذلك، وإنما ذكره بعض متأخري المتأخرين، بل لعل إطلاق الفتاوى بخلافه، هذا.
وفي محكي التذكرة والمنتهى أن من أوجب الصعود أوجبه من باب المقدمة لأنه لا يمكن استيفاء ما بينهما إلا به، كغسل جزء من الرأس في الوضوء وصيام جزء من الليل، ثم قال: وهذا ليس بصحيح، لأن الواجبات هنا لا تنفصل بمفصل حسي يمكن معه استيفاء الواجب دون فعل بعضه، فلهذا أوجبنا غسل جزء من الرأس وصيام جزء من الليل بخلاف المقام، فإنه يمكنه أن يجعل عقبه ملاصقا للصفا، قلت: عن الفقيه والهداية والمقنع والمراسم والمقنعة أنها تحتمل وجوب الصعود، وقد سمعت ما في الدروس من أن الأحوط الترقي إلى الدرج وتكفي الرابعة، ولعله للأمر بصعوده في بعض (1) النصوص السابقة، ولما روي (2) أنه صلى الله عليه وآله صعده في حجة الوداع التي قال فيها (3): " خذوا عني