عني مناسككم " ولخبر أبي بصير (1) سأل الصادق عليه السلام " عن رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط قال: يعيد حتى يستتمه " ولكن نوقش بكون الأول قياسا محضا، على أنه ليس كزيادة ركعة في الصلاة، بل مثل فعلها بعد الفراغ، ومنع خروجه عن الهيئة المعهودة، ضرورة كون الزيادة إنما لحقتها من بعد، وعدم فعله لها لا يقتضي التحريم فضلا عن البطلان، للأصل وغيره، ولو سلم فأقصاه أنه تشريع محرم خارج عن العبادة، وبالطعن في سند الخبرين المحتملين لنية الزيادة أول الطواف أو أثناءه بناء على ما سمعته من كشف اللثام، بل قد يحتمل الثاني منهما إرادة إتمام طواف آخر كما يشعر به قوله عليه السلام يستتمه، على أنه إنما يدل على تحريم زيادة الشوط، كل ذلك مضافا إلى الأصل وإطلاق صحيح ابن مسلم (2) عن أحدهما (عليهما السلام) سأله " عن رجل طاف طواف الفريضة ثمانية أشواط قال: يضيف إليها ستا " ونحوه غيره.
ولكن قد يدفع جميع ذلك بظهور الخبرين المنجبرين بما سمعت، بل يؤيد إرادة إعادة ذلك الطواف من قوله عليه السلام " يستتمه " روايته في الكافي حتى " يتنبه " وهو كالصريح في إرادة الطواف الأول، وصحيح ابن مسلم وغيره محمول على الزيادة سهوا أو مع نية طواف ثان، بل في كشف اللثام أو تعمد الشوط من طوافه الأول مع جهل الحكم أو الغفلة عنه، ومقتضاه معذورية الجاهل كالناسي وهو مشكل مع فرض الاتيان في أول النية بل والأثناء على ما ذكره من كونه كالابتداء، ضرورة اقتضاء ما سمعت البطلان على تقدير الجهل والعمد، بل لعل إطلاق نحو عبارة المتن يقتضي ذلك أيضا كالخبرين الذين مقتضاهما البطلان حتى في الزيادة المتأخرة عن الاكمال نحو العالم، بل في المسالك التصريح بأن الجاهل