مصلى " حتى ارتحل قال: إن كان ارتحل فإني لا أشق عليه ولا آمره أن يرجع ولكن يصلي حيث يذكر " المحمول عليه خبر أبي الصباح (1) " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي أن يصلي الركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام في طواف الحج أو العمرة فقال: إن كان بالبلد صلى ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام، فإن الله تعالى يقول " واتخذوا " إلى آخره، وإن كان قد ارتحل فلا آمره أن يرجع " بل وحسن معاوية (2) " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل نسي الركعتين خلف مقام إبراهيم عليه السلام فلم يذكر حتى ارتحل من مكة قال: فليصلهما حيث ذكر، وإن ذكرهما وهو في البلد فلا يبرح حتى يقضيهما " بل وخبر عمر بن البر (3) عنه عليه السلام أيضا " في من نسي ركعتين طواف الفريضة حتى أتى منى أنه رخص له أن يصليهما بمنى " وخبر إبراهيم بن المثنى وحنان (4) قالا: طفنا بالبيت طواف النساء ونسينا الركعتين فلما صرنا بمنى ذكرناهما فأتينا أبا عبد الله عليه السلام فسألناه فقال: صلياهما بمنى " وخبر عمر بن يزيد (5) عنه عليه السلام أيضا سأله " عن رجل نسي الركعتين ركعتي الفريضة عند مقام إبراهيم عليه السلام حتى أتى منى قال يصليهما بمنى " وخبر هاشم بن المثنى (6) قال: " نسيت أن أصلي الركعتين للطواف خلف المقام حتى انتهيت إلى منى فرجعت إلى مكة فصليتهما ثم عدت إلى منى فذكرنا
(٣٠٤)