في العمرة بدنة فأين انحرها؟ قال بمكة، قلت: فأي شئ أعطي منها؟ قال: كل ثلثا وتصدق بثلث واهد ثلثا " وفي صحيح سيف التمار (1) عنه عليه السلام " إن سعد ابن عبد الملك ساق هديا في حجه فلقي أبا جعفر عليه السلام فسأله كيف نصنع به؟ فقال أطعم أهلك ثلثا، وأطعم القانع والمعتر ثلثا، وأطعم المساكين ثلثا، فقلت:
المساكين هم السؤال فقال: نعم، وقال: القانع الذي يقنع بما أرسلت إليه من البضعة فما فوقها، والمعتر ينبغي له أكثر من ذلك هو أغنى من القانع، يعتريك فلم يسألك " ولم يقيد المصنف والفاضل الأكل بالثلث، لتعذره أو تعسره غالبا فيكفي فيه المسمى، ولذا نطقت الأخبار (2) بأن النبي صلى الله عليه وآله أمر بأن يؤخذ من كل بدنة من بدنه جذوة فطبخت وأكل هو وأمير المؤمنين (عليهما السلام) وحسيا المرق، ولعل الأمر بالثلث في الخبر الأول محمول على إرادة أكل أهله معه أو من يقوم مقامهم، وعن ابن إدريس التصريح بوجوب الثلاثة كما في هدي التمتع لما مر من الدليل، وفي كشف اللثام وكلام الحلبي وابن سعيد يحتمل الأمرين، والمصنف يحتمل أن يقول بالوجوب، وإنما ذكر الاستحباب بناء عليه في هدي التمتع، ولم يتبعه حينئذ بالوجوب اكتفاء بما قدم، وأن لا يقول إلا بالاستحباب بناء على أن أصل هذا الهدي الاستحباب وإن تعين بالسوق للذبح بمعنى أنه ليس له بيعه ونحوه، بل قد سمعت عن المختلف أنه لم يوجب الذبح، وقال: قد حصل الامتثال بالسوق بعد الاشعار أو التقليد، قلت:
ويأتي مثله في عبارة المصنف.