(ك) هدي (الكفارات) والفداء والنذر ونحو ذلك غير هدي التمتع (لا يجوز أن يعطى الجزار منها شيئا) عوضا عن ذبحه (ولا أخذ شئ من جلودها ولا أكل شئ منها، فإن أكل تصدق بثمن ما أكل) وفاقا للمشهور، بل في محكي المنتهى والتذكرة لا يجوز الأكل من كل واجب غير هدي التمتع، ذهب إليه علماؤنا أجمع، مضافا إلى تعلق حق الفقراء سيما في نحو النذر، وإلى صحيح الحلبي (1) " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن فداء الصيد يأكل صاحبه من لحمه قال:
بأكل من أضحيته ويتصدق بالفداء " وصحيح معاوية (2) عن الصادق عليه السلام " سألته عن الإهاب فقال: تصدق به أو تجعله مصلى تنتفع به في البيت ولا تعطي الجزارين، وقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يعطى جلالها وجلودها وقلائدها الجزارين، وأمر أن يتصدق بها " وحسن حفص بن البختري (3) " نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يعطى الجزار من جلود الهدي وجلالها شيئا " وخبر البصري (4) عنه عليه السلام أيضا " سألته عن الهدي ما يؤكل منه قال: كل هدي من نقصان الحج فلا تأكل منه، وكل هدي من تمام الحج فكل " ومضمر أبي بصير (5) سأله عليه السلام " عن رجل أهدى هديا فانكسر قال: إن كان مضمونا والمضمون ما كان في يمين يعني نذرا أو جزاء فعليه فداؤه، قلت: أيأكل منه؟ قال: لا إنما هو للمساكين، فإن لم يكن مضمونا فليس عليه شئ، قلت أيأكل منه قال: يأكل منه " وخبر أبي البختري (6) المروي عن قرب الإسناد عن جعفر عن أبيه عليه السلام " إن علي بن أبي طالب عليه السلام كان يقول: لا يأكل المحرم