من الفدية ولا الكفارات ولا جزاء الصيد. ويأكل مما سوى ذلك " وخبر السكوني (1) عن أبي جعفر عليه السلام " إذا أكل الرجل من الهدي تطوعا فلا شئ عليه، وإن كان واجبا فعليه قيمة ما أكل " وفي الفقيه في رواية حماد عن حريز (2) " إن الهدي المضمون لا يؤكل منه إذا عطب، فإن أكل منه غرم ".
لكن في الكافي (3) روى أيضا " أنه يأكل منه مضمونا كان أو غير مضمون " بل في خبر عبد الملك القمي (4) عن الصادق عليه السلام " يؤكل من كل هدي نذرا كان أو جزاء " وفي خبر جعفر بن بشير (5) عنه عليه السلام أيضا سأله " عن البدنة التي تكون جزاء الايمان والنساء ولغيره يؤكل منها قال: نعم يؤكل من كل البدن " وخبره الآخر (6) عنه عليه السلام أيضا " يؤكل من الهدي كله مضمونا كان أو غير مضمون وفي خبر عمر بن يزيد (7) عنه عليه السلام أيضا قال: " قال الله في كتابه (8): " فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك " فمن عرض له أذى أو وجع فتعاطى ما لا ينبغي للمحرم إذا كان صحيحا فالصيام ثلاثة أيام والصدقة على عشرة مساكين يشبعهم من الطعام، والنسك شاة يذبحها فيأكل ويطعم، وإنما عليه واحد من ذلك " وفي الفقيه (9) عنهم (عليهم السلام)