" إنما يجوز للرجل أن يدفع الأضحية إلى من يسلخها بجلدها، لأن الله عز وجل قال: فكلوا منها وأطعموا " والجلد لا يؤكل ولا يطعم " وفي خبر صفوان بن يحيى (1) المروي عن العلل " أنه سأل الكاظم عليه السلام الرجل يعطي الأضحية من يسلخها بجلدها قال: لا بأس به، قال الله عز وجل: " فكلوا منها وأطعموا " والجلد لا يؤكل ولا يطعم " ولعله لذلك مع الأصل كان المحكي عن ابن إدريس كراهة اعطاء الجزار الجلد جمعا بين ذلك وبين النهي السابق، وإن نوقش بان ظاهر الأضحية المستحب، لكن يدفعه ظهور الاستدلال في العموم إن لم يكن صراحته فيه.
نعم هو قاصر عن المعارضة بالشهرة العظيمة وغيرها، فلذا كان العمل على المشهور، كما أن ما عن النهاية من أنه يستحب أن لا يأخذ شيئا من جلود الهدي والأضاحي بل يتصدق بها كلها، ولا يجوز أيضا أن يعطيه الجزار فإن أراد أن يخرج منها شيئا لحاجته إلى ذلك تصدق بثمنه، ونحوه عن المبسوط كذلك أيضا، وإن قيل إنما حرم الثاني دون الأول للنهي عنه من غير معارض بخلاف الأول، فإنك قد سمعت ما في صحيح معاوية (2) عن الصادق عليه السلام ولكن فيه مع أن المعارض لكل منهما حاصل كما عرفت عدم المكافأة، فالأولى اجتنابه أجمع وخصوصا بالنسبة إلى الأكل الذي قد عرفت حكاية الاجماع عليه، وإن سمعت ما في النصوص السابقة المحتمل لحال الضرورة مع غرامة القيمة كما عن الشيخ، بل قيل إنه غير نص في أكل المالك وإن كان هو بعيدا، فتخص الآية حينئذ بغير ذلك.
هذا كله في إعطاء الجزار الإهاب والقلائد والجلال واللحم على وجه الأجرة، أما إذا كان على وجه الصدقة مع كونه من أهلها فلا بأس كما صرح