ثالث (1) النحر الاعتدال في القيام على معنى أن يقيم المصلي صلبه في صلاته، ولكن لا مانع من إرادة الجميع على ضرب من التجوز أو على نحو إرادة البطون مع الظواهر، نعم هو فيها متوجه إلى النبي صلى الله عليه وآله خاصة، وقد قيل إن وجوبه عليه من خواصه صلى الله عليه وآله كما تسمعه في النبوي (2) وإلى النصوص المستفيضة بل المتواترة حتى أن الباقر عليه السلام في صحيح ابن مسلم (3) قال: " الأضحية واجبة على من وجد من صغير أو كبير، وهي سنة " والصادق عليه السلام (4) في جواب السؤال عنها " هو واجب على كل مسلم إلا من لم يجد، فقال له السائل ما ترى في العيال؟ فقال: إن شئت فعلت، وإن شئت لم تفعل، فأما أنت فلا تدعه " وسأله عليه السلام أيضا عبد الله بن سنان (5) " عن الأضحى أواجب على من وجد لنفسه ولعياله؟ فقال: إما لنفسه فلا يدعه، وإما لعياله إن شاء ترك " ومن ذلك ظن الإسكافي وجوبها، لكنه شاذ لما عرفت من الاجماع على الندب، مضافا إلى النبوي (6) " كتب علي النحر، ولم يكتب عليكم " فلا بأس بإرادته من لفظ الوجوب على معنى كونه مندوبا مؤكدا كما في نظائر المقام، بل لعله شائع خصوصا بعد قوله، في الأول " وهي سنة " وإن كان يحتمل لولا ما عرفت إرادة الوجوب المستفاد من السنة، قيل ومع ذلك فهو صريح في الوجوب
(٢٢٠)