على الصغير، والمراد به حيث يقابل به الكبير غير البالغ، ولا ريب في أن التكليف في حقه متوجه إلى الولي مع أنه نفى الوجوب عنه في الصحيح الآخر (1) وغيره، ولكن قد يناقش بأن نفي الوجوب عن العيال أعم من نفي الوجوب عن ولي الصغير، إذ لا ملازمة بينهما إلا على تقدير أن يكون في العيال المسؤول عنهم صغير واحد، وليس فيه تصريح به وإن كان السؤال يعمه، إلا أن الصحيح المتقدم الموجب بالنسبة إليه صلى الله عليه وآله خاص، فيتقدم عليه، بل من المعلوم أن التخصيص أرجح من المجاز عند التعارض، خصوصا مع اقتضاء ارتكاب المجاز في الوجوب بحمله على المستحب مساواة الصغير والكبير فيه، والحال أن مجموع الأخبار في الكبير مشتركة في إفادة الوجوب فيه فلا يمكن صرفه بالإضافة إلى الصغير خاصة إلى الاستحباب، للزوم استعمال اللفظ الواحد في الاستعمال الواحد في معنييه الحقيقي والمجازي، وهو خلاف التحقيق، فالأظهر في الجواب ما عرفت.
بل لا يخفى على العارف بلسانهم (عليهم السلام) وبما يلحنونه له من القول ظهور هذه النصوص في الندب المؤكد سيما بعد ملاحظة غيرها من النصوص نحو ما أرسله في الفقيه (2) من أنه " ضحى رسول الله صلى الله عليه وآله بكبشين ذبح واحدا بيده وقال: اللهم هذا عني وعمن لم يضح من أهل بيتي، وذبح الآخر فقال:
اللهم هذا عني وعمن لم يضح من أمتي " قال (3): " وكان أمير المؤمنين عليه السلام يضحي عن رسول الله صلى الله عليه وآله كل سنة بكبش، يذبحه ويقول: بسم الله وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين الآية،