دالا على النحر في الرابع في غير منى، فاحتاج إلى حمله على القضاء المحتاج إلى الدليل، بل عن المنتهى التصريح بفوات وقتها بفوات الأيام، فإن ذبحها لم تكن أضحية، وإذا فرق لحمها على المساكين استحق الثواب على التفريق دون الذبح نعم قال قبل ذلك في خصوص الواجبة بالنذر وشبهه: " لم يسقط وجوب قضائها إذا فاتت الأيام معللا له بأن لحمها مختص بالمساكين، فلا يخرجون عن الاستحباب بفوات الوقت " ولكن لا يخفى عليك ما فيه خصوصا بعد ما اعترف به سابقا من عدم كونها أضحية في غير الأيام المزبورة فلا يكون موردا للوفاء بالنذر، وعلى كل حال فالأولى إرادة ما ذكرناه من الخبر المزبور، وموثق الساباطي (1) " سألته عليه السلام عن الأضحى بمنى فقال: أربعة أيام، وعن الأضحى في سائر البلدان فقال ثلاثة أيام " إلى غير ذلك.
نعم في ظاهر بعض النصوص ما يخالف ذلك، كقول أبي جعفر عليه السلام في حسن ابن مسلم (2) " الأضحى يومان بعد يوم النحر ويوم واحد في الأمصار " وخبر كليب الأسدي (3) " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن النحر فقال: بمنى فثلاثة أيام، وأما في البلدان فيوم واحد " المحمول على ضرب من الندب، أو على ما عن الشيخ أن المراد أن أيام النحر التي لا يجوز الصوم فيها بمنى ثلاثة أيام، وفي سائر البلدان يوم واحد مستدلا عليه بقول الصادق عليه السلام في خبر منصور (4):
" النحر بمنى ثلاثة أيام، فمن أراد الصوم لم يصم حتى يمضي ثلاثة أيام، والنحر بالأمصار يوم، فمن أراد الصوم صام من غد " وإن كان قد يناقش بعدم جواز