التلبية العاقدة (فلا بد من نحره) أو ذبحه، ولا يجوز له ابداله ولا التصرف فيه بما يمنع من نحره، لتعينه حينئذ كذلك كما صرح به جماعة، بل لا أجد فيه خلافا لقوله تعالى (1): " لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد " ولتظافر الأخبار بأن السياق يمنع من العدول إلى التمتع، وخبر الحلبي أو صحيحه (2) " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري البدنة ثم تضل قبل أن يشعرها أو يقلدها فلا يجدها حتى يأتي منى فينحر ويجد هديه قال: إن لم يكن أشعرها فهي ماله إن شاء نحرها وإن شاء باعها، وإن كان أشعرها نحرها " والمناقشة بأن أقصى ما يدل عليه وجوب نحر الهدي الذي ضل بعد الاشعار ثم وجد في منى، لا وجوب النحر بالاشعار مطلقا كما ترى لا تستأهل أن يستطر، ضرورة ظهوره أو صراحته في أن المدار على الاشعار وعدمه، نعم لا دلالة فيه على اعتبار العقد بالاشعار أو التأكيد، بل مقتضاه كالآية الاكتفاء بحصوله بقصد الهدي، فإن لم يكن إجماع لم يبعد القول به، اللهم إلا أن يقال إن المراد بهدي القران هو ما يقترن به نية الاحرام سواء عقده به أو بالتلبية وأكده به، وفيه منع، ولكن مع ذلك هو باق على ملكه وإن وجب عليه نحره للأصل وغيره، فله ركوبه وشرب لبنه وغير ذلك مما لا ينافي وجوب نحره المدلول عليه بما عرفت، كما تسمع ما يدل عليه من النصوص (3) بل الظاهر أن نتاجه له أيضا وإن قلنا بوجوب نحره عليه معه للدليل كما ستعرف.
وكيف كان فعبارة المصنف هنا لا تخلو من تنافر كما اعترف به الكركي